الفاضل القطيفي

20

موسوعة الفاضل القطيفي

الجنيد « 1 » وسلّار « 2 » وابن إدريس « 3 » وابن زهرة « 4 » وأكثر المتأخّرين « 5 » ، لو شئت أن أقول : انعقد إجماع المتأخّرين عليه أمكن . ودليله عموم الكتاب العزيز والأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث . روى - في الصحيح - عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ، قال : « إنّ اللّه تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس [ إلى ] انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 6 » . وما دلّ من الأحاديث على ما ذكر من الأقوال يحمل على تأكيد الاستحباب ؛ توفيقا بين الروايات . [ الفائدة ] السابعة : وقت العصر بعد الفراغ من الظهر تحقيقا أو تقديرا إجماعا « 7 » ، والتقدير بالكاملة ، والاعتبار بالنسبة إلى كلّ شخص بحسب قدرته على الأقوى . ويحتمل التقدير بالغالب ، ولا تقدير إلّا بأقلّ الواجب . وآخر وقتها الغروب ، للآية « 8 » ، ولما تقدّم من الروايات ، وما رواه - في الصحيح - معمّر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » « 9 » .

--> ( 1 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 36 / مسألة 4 . ( 2 ) المراسم : 62 . ( 3 ) السرائر 1 : 195 . ( 4 ) غنية النزوع 1 : 69 . ( 5 ) المعتبر 2 : 30 ، مختلف الشيعة 2 : 36 / مسألة 4 ، ذكرى الشيعة 2 : 330 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 25 / 72 ، باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 261 / 938 ، وسائل الشيعة 4 : 157 ، أبواب المواقيت ، ب 10 ، ح 4 . ( 7 ) انظر : المعتبر 2 : 35 . ( 8 ) الإسراء : 78 . ( 9 ) تهذيب الأحكام 2 : 25 / 71 ، الاستبصار 1 : 261 / 937 ، وسائل الشيعة 4 : 155 ، أبواب المواقيت ، ب 9 ، ح 13 .